(آخر تحديث : 2026)
تُمكن هذه الخدمة من طلب إصدار تصريح لنقل المواد الخطرة، وذلك وفقًا للاشتراطات واللوائح المعتمدة من قبل هيئة الطيران المدني. ويُقدَّم الطلب عند رغبة الشركات في نقل مواد خطرة من مكان إلى آخر بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحددة.
-
مراحل الخدمة
- طلب رسمي من شركة الطيران الراغبة بنقل المواد الخطرة موجه إلى مدير دائرة سلامة الطيران.
- مراجعة الطلب و التواصل مع شركات الطيران في حالة وجود أي نواقص أو إضافات.
- إصدار الترخيص.
-
موفر الخدمة
دائرة سلامة الطيران - قسم المواد الخطرة
-
بيانات متعلقة بالخدمة
معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة :5 أيام عمل قبل موعد الرحلة
-
الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب
- طلب رسمي من شركة الطيران الراغبة بنقل المواد الخطرة موجهة إلى مدير دائرة سلامة الطيران شريطة أن يرفق بها بوليصة الشحن.
- استمارة إعلان الشحن ( Shipper Declaration) بقائمة المواد الخطرة المراد نقلها.
- تصريح نقل تلك المواد من الجهات المعنية ( وزارة البيئة و شرطة عمان السلطانية).
-
رسوم الطلب والتجديد
-
لكل ترخيص مره واحدة 70 ريال الترخيص لمدة سنتين 1000 ريال - *المبلغ (بالريال العماني)
-
الشروط الواجب مراعاتها عند التقديم للخدمة
لا يمكن طلب هذه الخدمة إلا لشركات الطيران.
لتقديم شكوى أو الاستفسار: