(آخر تحديث : 2026)
تُمكِّن هذه الخدمة الموظفين العاملين بهيئة الطيران المدني وموظفي الشركات المتعاقدة مع الهيئة من دخول الأماكن المقيدة لجميع المطارات المدنية أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية.
- مراحل الخدمة
- تقديم طلب الحصول على تصريح أمني إلى دائرة أمن الطيران والتسهيلات بالهيئة.
- مراجعة الوثائق المرفقة مع الطلب.
- مراجعة الأماكن المطلوبة دخولها لمقدم الطلب وذلك حسب الوصف الوظيفي للموظف واعتمادها من قبل مدير الدائرة.
- إحالة خطاب للجهة المختصة بإصدار التصريح الأمني والمتمثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات (شرطة عمان السلطانية).
- يتولى قسم التصاريح بالمطار النظر في الطلب واتخاذ إجراءاتهم نحو منح التصريح.
- استلام التصريح الأمني شخصياً من قبل الموظف من قسم تصاريح المطار.
3. موفر الخدمة الحكومية (اسم القطاع أو القسم) (المسمى الوظيفي)
دائرة أمن الطيران والتسهيلات.
- بيانات متعلقة بالخدمة
معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة: يومان عمل
- الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب
- استمارة طلب تصريح أمنى (استمارة تحديد مناطق الدخول)
- نسخة من البطاقة الشخصية للعمانيين / نسخة من جواز السفر للوافدين.
- صورة شخصية العدد (2) بخليفة حمراء.
- نسخة من التصريح السابق (في حالة التجديد)
- استمارة الشرطة (في حالة الإصدار)
- نسخة من قرار التعيين للعمانين / عقد التعيين للوافدين (في حالة الإصدار)
- نسخة من الملكية (اصدار او تجديد لمركبة)
- رسوم الطلب والتجديد
لا ينطبق.
- الشروط الواجب مراعاتها عند التقديم للخدمة
- أن يكون موظف من هيئة الطيران المدني أو من الشركات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم أي خدمة.
- التأكد من اكتمال جميع الوثائق عند الطلب.
لتقديم شكوى أو الاستفسار: